فصل: قال إلكيا هراسي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وَرَوَاهُ الواحدي فِي تَفْسِيره الْوَسِيط بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدّم فِي يُونُس. اهـ.

.فصل في ذكر آيات الأحكام في السورة الكريمة:

.قال إلكيا هراسي:

سورة محمد صلى الله عليه وسلم:
قوله تعالى: {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ}- إلى قوله – {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها} الآية: 4.
فيه بيان كيفية الجهاد. وما يجب التمسك به في محاربتهم. فبيّن أولا ما يجب عند لقاء الكفار. والمنعة قائمة. وهو ضرب الرقاب. لأن عند ذلك تجب هذه الطريقة. ثم بين الحكم إذا نحن أثخناهم وبنّنّا امتناعهم. فأمر أن نشدهم في الوثاق فإما أن نمن أونفادى. وهذا لأنه تعالى كان قد حرم الأسر بقوله: {ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ}:
فأباح بهذه الآية أسرهم إذا أثخناهم بالجراح وغيره. وبين أن أمرهم إلى الإمام. فإن شاء منّ عليهم بإطلاق من غير فداء. وإن شاء فادى. وإن شاء قتل. على ما يراد الأصلح للإسلام والمسلمين.
ودل بقوله: {حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها}: أن ذلك غاية فيما تقدم ذكره. ولا يجوز أن يكون غاية في حكم الأسرى. فإذا يجب أن يكون غاية في حكم. ما كان يجب أن يكون غاية في المقاتلة. فكأنه بين أن أثقال الحرب من قبلهم إذا زالت. فللمؤمنين مفارقة السلاح. ويدعوا الحرب إلى حال أخرى.
قال الحسن: في الآية تقديم وتأخير. فكأنه قال: فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها. ثم قال: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق.
وزعموا أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير في يده أن يقتله بل هو بالخيار في ثلاثة مراتب: إما أن يمن أو يفادى أو يسترق.
وقال السدي فيما رواه إسماعيل بن إسحاق: إن ذلك منسوخ بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}.
وقال قتادة مثله. وجعل ناسخه قوله تعالى: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ}.
وقال إسماعيل بن إسحاق: المن والفداء حقه في الأسير إذا تمكن منه. ولا يمنع ذلك من القتل الذي سنه اللّه تعالى في الكفار. فكأن اللّه تعالى حرم المن والفداء قبل التمكن. وأذن فيهما بعد التمكن. والقتل في الحالتين من حيث الكفر سائغ.
وروى في قوله تعالى: {حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها} أقوال:
روي عن الحسن: حتى يعبد اللّه ولا يشرك به. وعن مجاهد: حتى لا يكون دين إلا الإسلام.
وعن سعيد بن جبير ومجاهد في رواية أخرى: حتى يخرج عيسى بن مريم فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة. وتأمن الشاة من الذئب.
قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرسول ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ} الآية: 33.
احتج به قوم في أن التحلل من التطوع. صلاة كان أوصوما بعد التلبس به لا يجوز. لأن فيه إبطال العمل. وقد نهى اللّه تعالى عنه.
والجواب عنه: أن المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض. وذلك العمل المفروض ينهى الرجل عن إحباط ثوابه. فأما ما كان فعلا فلا. فإنه ليس واجبا عليه.
فإن زعموا أن اللفظ عام.
قلنا: العام يجوز تخصيصه ووجه تخصيصه أن الفعل تطوع والتطور يقتضي تخيرا. وهذا مستقصى في كتب الفقه.
قوله تعالى: {فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} الآية / 35.
فيه دليل على منع مهادنة الكفار إلا عند الضرورة. وتحريم ترك الجهاد إلا عند العجز عن مقابلتهم. لضعف يكون بالمسلمين والعياذ باللّه.
وهذا إتمام ما أردناه في هذه السورة. اهـ.

.قال السايس:

من سورة محمد صلى الله عليه وسلم:
قال اللّه تعالى: {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِكَ ولويَشاءُ اللَّهُ لأنتَصَرَ مِنْهُمْ ولكن لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ (4)}.
أثخن في العدو- بالغ في الجراحة فيهم. وأثخن فلانا أوهنه. وحَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ أي غلبتموهم. وكثرت فيهم الجراح.
والمعنى: أنهم صاروا لا قبل لهم بالحرب. ولا قدرة لهم على قتالكم من شدة ما أصابهم.
والوثاق: ما يشد به. وأوثقه به: شده فيه.
ومن عليه منّا: أنعم. واصطنع عنده صنيعة.
وفداه يفديه فداء. وافتدى به. وفاداه: أعطي شيئا فأنقذه. والفداء ككساء: ذلك الشيء المعطى.
والأوزار. جمع وزر بكسر الأول: الإثم. والثقل. والسلاح. والحمل الثقيل.
هذا هو بيان المفردات التي تحتاج إلى بيان في الآية الكريمة.
ومعنى الآية بعد هذا: أنّ اللّه تعالى يأمر المؤمنين عند لقاء الكفار في الحرب ألا تأخذهم في قتال الكفار شفقة. بل عليهم أن يعملوا فيهم السلاح. فيضربوا به رقابهم. وأن يستمر ذلك حتى يهنوا ويضعفوا. وتخضد شوكتهم. فلا يبقى لهم بعد ذلك قدرة على قتال المسلمين. فإذا انتهت الحرب بإثخانهم وقهرهم. فعلى المؤمنين أن يشدّوا وثاق من قدروا عليه منهم. وذلك كناية عن قيد الأسر. ووقوعهم أسرى في يد المؤمنين هنالك بعد الأسر. واستقرارهم في قبضة المؤمنين يكون لنا أن نبقيهم كذلك أسرى أرقاء. يقتسمهم الغانمون على ما ورد في قسمة الغنائم. وأن ننعم عليهم بالإطلاق من غير مقابل. فيكون ذلك يدا لنا عليهم. ومنة نمنّ عليهم بها. حيث أصبح الأعداء لا يخشى بأسهم. وأن نأخذ الفداء في مقابل إطلاقهم. لنسد بالفداء ما عساه يكون عند المؤمنين من حاجة إليه. وقد جعل اللّه تعالى غاية هذه الأوامر وضع الحرب أوزارها واثامها وشرورها. التي تلحق الناس منها. أو وضع الأثقال والتبعات التي تلحق الناس في الحروب. أو وضع الحرب سلاحها. فلا يكون قتال بعد.
ثم قال اللّه تعالى: {ذلك} وقد كثر في لغة العرب استعمال اسم الإشارة عند الفصل بين كلامين. والأنتهاء من الأول وإرادة الأنتقال إلى الثاني.
كأنه قيل: ذلك هو ما نريد أن نقوله في هذا الشأن. ونقول بعده كذا وكذا. أواحفظ ذلك والأمر بعده كذا وكذا. فاسم الإشارة للفصل بين كلامين. والكلام في الإعراب بعد ذلك سهل يسير.
والكلام الذي بعده يقصد منه بيان الحكمة في شرع القتال مع قدرة اللّه أن ينتصر على أعدائه من غير أن تكون حرب بينهم وبين أوليائه. وتلك الحكمة هي امتحان الناس. واختبار صبرهم على المكاره. واحتمالهم للشدائد {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ولما يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142)} [آل عمران: 142].
ثم بيّن اللّه تعالى بعد ذلك أنّ الذين يكون من حظّهم أن يقتلوا في سبيل اللّه ستحفظ أعمالهم. وتخلّد لهم. ثم هم بعد ذلك في روضات الجنات يحبرون.
والآية الكريمة بعد هذا متفقة مع آية الأنفال ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ [الأنفال: 67] غير أنّ آية الأنفال لم يذكر فيها ما يكون بعد الإثخان. والآية التي معنا بيّن فيها أنّ المؤمنين عليهم بعد غلبة الأعداء وقهرهم أن يشدوا الوثاق. ثم لهم بعد ذلك أن يمنّوا على من أوثقوهم من غير فداء. ولهم أن يفادوهم. وقد تسأل بعد هذا وأين استرقاقهم؟ فنقول: إن الاسترقاق قد فهم من الأمر بشدّ الوثاق. وبعد هناك حالان أذن لنا فيهما الشارع الكريم: هما المن والفداء.
وإنا نذكر لك هنا اراء العلماء في المن على الأسرى وأخذ فدائهم ثم نعقب عليه بما يفتح اللّه به:
قد اختلف العلماء فيما دلّت عليه الآية الكريمة في مواضع: منها المراد بالذين كفروا. فذهب بعضهم إلى أنهم المشركون. وهو مروي عن ابن عباس. وذهب بعضهم إلى أن المراد كلّ من ليس بيننا وبينهم عهد ولا ذمة. ويظهر أنّ هذا هو الصحيح. إذ الآية عامة. والتخصيص لا دليل عليه.
وقد اختلف أيضا في المراد من ضرب الرقاب. فذهب السدي إلى أنّ المراد منه القتال. وذهب جماعة على أن المراد منه قتل الأسير صبرا. والظاهر الأول. فإنّه الذي ينساق إليه الذهن من قول اللّه: {فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ} إذ جعل الإثخان وهو الإضعاف- غاية لضرب الرقاب. فأين قتل الأسير صبرا. وهو إنما يقع في الأسر بعد إثخانه وضعفه.
وكذلك اختلف العلماء في المراد من الفداء. فقال بعضهم: المراد من المفاداة.
العتق: وقال بعضهم: إنّ المراد إطلاق سراحهم في مقابل ما يأخذه المسلمون منهم. وقد يكون المقابل أسرى من المسلمين عند الكفار. من طريق التبادل. حسبما يتيسر عند المفاداة. وقد يكون المقابل مالا. أو عتادا يأخذه المسلمون في نظير أسرى الحرب.
واختلفوا كذلك في المراد من وضع الحرب أوزارها. بعد الذي علمت من معاني الأوزار. فقال بعضهم: إنّ وضع الأوزار كناية عن الإيمان. والمعنى حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال بعضهم: بل المراد حتى ينزل عيسى عليه السلام. وأنت لونظرت إلى قول اللّه تعالى: {وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [البقرة: 193] رجحت الأول على الثاني. نعم إنّ نزول عيسى قد ورد فيه أنّه حين يكون لا يكون على ظهر الأرض كافر. ولكن نزول عيسى أمر لا شيء في الآية. ولا في غيرها مما جاء في القرآن. يشعر به.
بقي بعد كلّ هذا خلاف العلماء في الأحكام التي دلّت عليها الآية من التخيير بين الاسترقاق والإطلاق دون مقابل والفداء. ألا تزال هذه الأحكام معمو لا بها. أم نسخ العمل بها. وتغيّرت الأحكام.
فذهب بعضهم إلى أنّها منسوخة بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] وذهب البعض إلى أنّ النسخ إنما هو في بعض ما تناولته فقط. فهي منسوخة في حقّ عبّاد الأوثان. فهؤلاء لا يمنّ عليهم. ولا يفادون. لأننا منهيون عن معاهدتهم. وقال الضحاك: لا نسخ فيها. بل هي باقية الحكم في كل ما دلّت عليه.
ويرى سعيد بن جبير. أنّ الكفار بعد أن يثخنوا ويضعفوا فالحكم فيهم باق لا يتغير. أما قبل أن يضعفوا فلا يجوز أن يكون هناك منّ ولا فداء. وهذا يتفق مع ما أشير إليه في قوله تعالى: {ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: 67] وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك أيضا.
قال الجصاص: اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير. لا نعلم بينهم خلافا فيه. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الأسير. منها قتله عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وهو الذي قالت أخته:
أمحمّد ها أنت صنوكريمة ** في قومها والفحل فحل معرق

ما كان ضرّك لومننت وربّما ** منّ الفتى وهو المغيظ المحنق

قتل بعد الأسر يوم بدر.
وقتل النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبا عزّة الشاعر. بعد ما أسر.
وقتل بني قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن معاذ. فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية. ومنّ على الزبير بن باطا من بينهم.
وفتح خيبر بعضها صلحا وبعضها عنوة. وشرط على ابن أبي الحقيق ألا يكتم شيئا. فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله.
وفتح مكة. وأمر بقتل هلال بن خطل. ومقيس بن صبابة. وعبد اللّه بن سعد بن أبي سرح وآخرين. وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلّقين بأستار الكعبة».
واختلف الفقهاء في فداء الأسير. فقال الحنفية جميعا: لا يفادى الأسير بالمال. ولا يباع السّبي لأهل الحرب. فيرجعون حربا علينا. وقال أبو حنيفة: لا يفادون بأسرى المسلمين أيضا. وقال أبويوسف ومحمد: لا بأس أن يفادى أسرى المؤمنين بأسرى المشركين. وهو قول الثوري والأوزاعي.
ونقل المزني عن الشافعي: أن للإمام أن يمنّ على الرجال الذي ظهر عليهم. أو يفادي بهم.
أما المجيزون للفداء بأسرى المسلمين وبالمال. فيستدلّون بقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً} فقد أجازت الآية الكريمة الفداء مطلقا غير مقيّد. وبأن النبيّ صلى الله عليه وسلم فادى أسرى بدر بالمال.
ويحتجون للفداء بأسرى المسلمين بما روى ابن المبارك عن معمر عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين: قال أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عامر بن صعصعة. فمرّ به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأسير: علام أحبس؟ فقال: «بجريرة حلفائك» فقال: إني مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لوقلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كلّ الفلاح». ثم مضى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فناداه أيضا. فأقبل. فقال: إني جائع فأطعمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم هذه حاجتك» ثم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما.
وروي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. ولم يذكر في هذه الرواية إسلام الأسير.
والذين يقولون بعدم الجواز يقولون: إنّ هذه الآية نسختها آية {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَاتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5].
وبقوله تعالى: {قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيَوْمِ الآخر ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ ورسولهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29].
ويقولون: إنّ ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية: «إنّ من جاءنا منهم رددناه عليهم» قد نسخ.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين أظهر المشركين. وقال: «من أقام بين أظهر المشركين فقد برئت منه الذّمة» وما روي في أسارى بدر منسوخ بما تلونا.
هذه حجج الفريقين قد سقناها لك. وإنك لترى فيها أنّ النبي فعل أشيئاء كثيرة مختلفة. فمنّ وقال: «اذهبوا فأنتم الطّلقاء»